السيد موسى الشبيري الزنجاني

6524

كتاب النكاح ( فارسى )

داود بن سرحان عن ابى عبد الله عليه السلام فى الرجل يتزوج المرأة ، فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء ؟ قال : ترد على وليها الحديث « 1 » . كه ادامه حديث در مورد زمانت است كه مقصود ما فعلا عرجاء است ، سند ديگرى هم در تهذيب شيخ براى اين روايت دارد كه عبارت است از : محمد بن على بن محبوب عن احمد بن محمد عن داود بن سرحان ، بالاخره سند روايت صحيح است . روايت سوم : صحيحه ابى الصباح كنانى : مضمون اين صحيحه هم با يك مختصر تفاوتى مثل صحيحه داود بن سرحان است . اين روايت در كتاب نوادر عن ابن نعمان ؛ يعنى على بن نعمان ، عن ابى الصباح عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجلٍ « 2 » و ذكر نحوه ، و يك زيادتى هم دارد كه فعلا مورد بحث ما نيست . روايت چهارم : صحيحه حلبى : فى رجل تزوج امرأة برصاء او عمياء او عرجاء ؟ قال : ترد على وليها . . . و ان كان بها ما لا يراه الرجال ، جازت شهادة النساء عليها . « 3 » مضمون اين هم مانند روايت‌هاى داود بن سرحان و ابى الصباح ، دلالت بر جواز رد زن در صورت واجد عيب عرج بودن او مىباشد . روايت پنجم : حديث دعائم الاسلام : عن امير المؤمنين على عليه السلام : انه قال فى الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء او برصاء او عرجاء ، قال : ترد على وليها « 4 » . روايات مخالف با خيار در عرجاء در مقابل روايات فوق ، صحاح ديگرى هستند كه مستفاد از آنها عدم خيار فسخ براى مرد ، در صورت عرجاء بودن زوجه است ، و آن روايات عبارتند از : الف - صحيحه عبد الرحمن بن ابى عبد الله عن ابى عبد الله عليه السلام قال : المرأة ترد من اربعة

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 14 : 594 ، كتاب النكاح ، ابواب العيوب و التدليس ، الباب 1 ، الحديث 9 . ( 2 ) - مستدرك الوسائل 15 : 45 ، كتاب النكاح ، ابواب العيوب و التدليس ، الباب 1 ، الحديث 2 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 14 : 599 . كتاب النكاح ، ابواب العيوب و التدليس ، الباب 4 ، الحديث 2 . ( 4 ) - مستدرك الوسائل 15 : 46 ، كتاب النكاح ، ابواب العيوب و التدليس ، الباب 10 ، الحديث 7 .